الباب الأول — الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار › الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، حول ما يأتي :
– مشروع نظامه الداخلي،
– التنظيم الداخلي للوكالة،
– البرنامج متعدد السنوات لنشاطات الوكالة،
– مشروع ميزانية الوكالة،
– قبول الهبات والوصايا طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول،
– التقرير السنوي للنشاطات وتنفيذ الميزانية،
– أي مسألة يقوم المدير العام للوكالة بعرضها عليه.
يتداول مجلس الإدارة بعنوان مشاريع الاستثمار، بمفهوم القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، والتي تتطلب منح عقار اقتصادي تابع للأملاك الخاصة للدولة حول :
– إجراءات تقييم المشاريع الاستثمارية المقترحة من طرف المدير العام للوكالة، لا سيما استمارات الرغبات وبطاقات الدراسة والتقييم،
– طبيعة وكذا مستويات أولوية الأنشطة التي تُخصَّص للأوعية العقارية قبل نشرها على المنصة الرقمية للمستثمر، مع مراعاة أدوات التعمير والاستراتيجية الوطنية للاستثمار ورغبات المستثمرين المعبر عنها،
– قائمة المشاريع الاستثمارية المعروضة عليه من قبل المدير العام للوكالة، دون إمكانية الاطلاع على هوية أصحاب المشاريع، بعد دراسة وتقييم طلبات منح العقار الاقتصادي.