مرسوم تنفيذي رقم 26-15
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-15 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتمم المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري
المادة الأولى
يتمم المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، بمادة 45 مكرر تحرر كما يأتي : ''الماد ة 45 مكرر : تنسخ في الدفتر العقاري البيانات الموجودة في مجموعة البطاقات العقارية.
يحتوي الدفتر العقاري المعد في الشكل الإلكتروني، بالإضافة إلى البيانات السالفة الذكر، على المعطيات البيانية المتعلقة بالعقار.
يلحق نموذج الدفتر العقاري الإلكتروني بهذا المرسوم."