مرسوم تنفيذي رقم 26-147
· ج.ر عدد 33 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-147 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني
المادة 9
تودع الملفات المذكورة في المادتين 7 و 8 أعلاه لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي مقابل وصل إيداع، كما يمكن إيداعها عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني وتحميل وصل الإيداع.