المادة 8
يتضمن الملف الطبي والإداري المتعلق بطلب شهادة الاعتراف بصفة العامل ذي الاحتياجات الخاصة، وتوجيهه، الوثائق الآتية :
– استمارة طلب تسحب على مستوى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، أو يتم تحميلها عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
– نسخة من بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة،
– نسخة من قرار اللجنة الطبية الولائية المتخصصة،
– تقرير طبي يعده طبيب متخصص لا تتجاوز مدة صلاحيته ثلاثة (3) أشهر،
– نسخة من الشهادة أو المؤهل التي تثبت المستوى التعليمي أو أي وثيقة معادلة أخرى،
– صورة شمسية.
يتضمن الملف الطبي والإداري المتعلق بطلب إعادة تصنيف العامل ذي الاحتياجات الخاصة المودع من طرف المستخدم أو المعني، عند الاقتضاء، زيادة على الوثائق المذكورة في الفقرة أعلاه، شهادة عمل تحدد المنصب المشغول من طرف المعني.