المادة 7
يتضمن الملف الطبي والإداري المتعلق بطلب توجيه الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال التربية والتعليم والتربية والتعليم المتخصصين الوثائق الآتية :
– استمارة طلب تسحب على مستوى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، أو يتم تحميلها عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
– نسخة من بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة،
– تقرير طبي يعده طبيب متخصص لا تتجاوز مدة صلاحيته ثلاثة (3) أشهر،
– شهادة الإقامة،
– صورة شمسية.
يتضمن الملف الطبي والإداري المتعلق بتوجيه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال التكوين والتعليم المهنيين، زيادة على الوثائق المذكورة في الفقرة أعلاه، شهادة مدرسية و/أو أي شهادة تثبت مؤهلات المعني.