المادة 6
تكلف اللجنة على الخصوص بما يأتي :
– العمل على قبول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات التربية والتعليم، ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين وفي مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة حسب الحاجات المعبر عنها وطبيعة الإعاقة ودرجتها، بناء على الملف الطبي والإداري المذكور في المادة 7 أدناه،
– تحديد المؤسسات والمصالح التي يتم توجيه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إليها،
– التأكد من التأطير الملائم والبرامج المعتمدة من الوزارات المعنية وكذا من الإدماج النفسي والاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– العمل على منح شهادة الاعتراف بصفة العامل ذي الاحتياجات الخاصة وتوجيهه، بناء على الملف الطبي والإداري المذكور في المادة 8 أدناه، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– إعادة تصنيف العامل ذي الاحتياجات الخاصة على أساس قرار اللجنة الطبية الولائية المتخصصة المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمذكور أعلاه، والملف الطبي والإداري المذكور في المادة 8 أدناه،
– إعداد تقارير دورية عن نشاطاتها وإرسالها إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني.