مرسوم تنفيذي رقم 26-147
· ج.ر عدد 33 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-147 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 40 و 43 من القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام المطبقة على اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني، وتدعى في صلب النص "اللجنة".