مرسوم تنفيذي رقم 26-147
· ج.ر عدد 33 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-147 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني
المادة 15
تعد اللجنة في اجتماعها الأول نظامها الداخلي الذي يحدد كيفيات تنظيمها وسيرها وفقا لنظام داخلي نموذجي يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني تعد اللجنة أيضا تقريراً سنوياً عن نشاطاتها، وترسله إلى الوزارات المكلفة، على التوالي، بالتضامن الوطني والتربية الوطنية، والتكوين والتعليم المهنيين، والعمل والتشغيل.