المادة 12
يبلّغ مدير الولاية المكلف بالنشاط الاجتماعي قرارات اللجنة المتعلقة بالملفات المذكورة في المادتين 7 و 8 أعلاه، إلى الشخص المعني أو من ينوب عنه قانوناً وإلى المستخدم، في أجل أقصاه ثمان وأربعون ( 48 ) ساعة.
يجب على المستخدم تطبيق قرار اللجنة المتعلق بإعادة تصنيف العامل ذي الاحتياجات الخاصة طبقا للتشريع الساري المفعول.
يبلّغ مدير الولاية المكلف بالنشاط الإجتماعي شهادة الاعتراف بصفة العامل ذي الاحتياجات الخاصة إلى الشخص المعني، في أجل أقصاه ثمان وأربعون ( 48 ) ساعة.