مرسوم تنفيذي رقم 26-147
· ج.ر عدد 33 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-147 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني
المادة 10
ترسل مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي الملفات بعد التأكد منها، إلى اللجنة في أجل أقصاه ثمان وأربعون ( 48 ) ساعة.