الفصل الأول — اللجنة الطبية الولائية المتخصصة
المادة 9
يمكن الشخص ذي الاحتياجات الخاصة أو من ينوب عنه قانونا تقديم طعن في قرار اللجنة الطبية في مجال الاعتراف بصفة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة أو طبيعة الإعاقة و / أو درجتها، لدى اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المادة 14 أدناه في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه بهذا القرار.
يودع ملف الطعن لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي مقابل وصل إيداع، كما يمكن إيداع هذا الطلب أيضا عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، مع تحميل وصل الإيداع.
ترسل مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي ملفات الطعن، بعد التأكد منها، إلى اللجنة الوطنية للطعن في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام.