مرسوم تنفيذي رقم 26-146
· ج.ر عدد 33 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-146 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن
الفصل الأول — اللجنة الطبية الولائية المتخصصة
المادة 8
يسلّم مدير الولاية المكلف بالنشاط الاجتماعي إلى الشخص المعني أو من ينوب عنه قانونا، في حالة قبول طلبه، بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة تبيّن طبيعة الإعاقة ودرجتها مشفوعة، عند الاقتضاء، بإشارة "يحتاج إلى مُرافق".
تحدد كيفيات منح بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة وكذا خصائصها التقنية ومدة صلاحيتها وتعويضها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.