الفصل الأول — اللجنة الطبية الولائية المتخصصة
المادة 5
يتضمن الملف الطبي والإداري المذكور في المادة 4 أعلاه، الوثائق الآتية :
– استمارة طلب تسحب على مستوى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، أو يتم تحميلها عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
– شهادة ميلاد الشخص المعني،
– شهادة الإقامة،
– صورتان (2) شمسيتان بخلفية بيضاء.
يودع الطلب مرفقا بالملف الطبي والإداري من طرف الشخص ذي الاحتياجات الخاصة أو من ينوب عنه قانونا لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي مقابل وصل إيداع، كما يمكن إيداع هذا الطلب عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني وتحميل وصل الإيداع.
ترسل مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي الملفات، بعد التأكد منها، إلى اللجنة الطبية في أجل أقصاه ثمان وأربعون ( 48 ) ساعة.