الفصل الأول — اللجنة الطبية الولائية المتخصصة
المادة 4
تكلف اللجنة الطبية بما يأتي :
– دراسة الملفات الطبية والإدارية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ويمكنها، عند الاقتضاء، استدعاء صاحب الطلب لمعاينة حالته،
– تحديد طبيعة إعاقة الشخص المعني ودرجتها،
– البت في قدرة وأهلية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على العمل،
– تحديد الأجهزة والمساعدات التقنية الموجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– تحديد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون إلى مُرافق،
– دراسة ملفات طلبات مراجعة طبيعة الإعاقة ودرجتها.