مرسوم تنفيذي رقم 26-146
· ج.ر عدد 33 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-146 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 26
تتولى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي أمانة اللجنة الطبية وتتولى مصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني أمانة اللجنة الوطنية.