مرسوم تنفيذي رقم 26-146
· ج.ر عدد 33 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-146 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 21
يعيّن أعضاء اللجنة الطبية بقرار من الوالي، بناء على اقتراح السلطات التي يتبعونها، لعهدة مدتها ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.