مرسوم تنفيذي رقم 26-146
· ج.ر عدد 33 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-146 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن
الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للطعن
المادة 19
تبلّغ مصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني قرارات اللجنة الوطنية إلى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي التي تبلغ، بدورها هذه القرارات إلى الأشخاص المعنيين في أجل أقصاه ثمان وأربعون ( 48 ) ساعة.