الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للطعن
المادة 18
يتضمن ملف الطعن المذكور في المادة 17 أعلاه، الوثائق الآتية :
– استمارة طلب الطعن في قرار اللجنة الطبية أو في قرار اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني، تسحب على مستوى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي أو يتم تحميلها عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
– نسخة من بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة بالنسبة للأشخاص الحائزين عليها،
– مقرر اللجنة المعنية موضوع الطعن،
– الوثائق الثبوتية للطعن.
يودع الطعن مرفقا بالملف المنصوص عليها في الفقرة أعلاه من طرف الشخص ذي الاحتياجات الخاصة المعني أو ممّن ينوب عنه قانونا لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي مقابل وصل إيداع، و يمكن إيداع هذا الطعن أيضا عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، وتحميل وصل الإيداع. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ترسل مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي ملفات الطعن بعد التأكد منها، إلى اللجنة الوطنية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ إيداعها.
تفصل اللجنة الوطنية في ملفات الطعن المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، في أجل أقصاه خمسة وأربعون ( 45 ) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعها.