مرسوم تنفيذي رقم 26-146
· ج.ر عدد 33 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-146 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن
الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للطعن
المادة 17
تكلف اللجنة الوطنية بدراسة القرارات الصادرة عن اللجنة الطبية واللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمذكور أعلاه، والفصل فيها، بناء على ملف طعن يودعه الشخص ذو الاحتياجات الخاصة أو من ينوب عنه قانونا.
يمكن للجنة، عند الاقتضاء، استدعاء الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، لمعاينة حالته.