الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للطعن
المادة 15
تتشكل اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالتضامن الوطني أو ممثله، من :
– ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– طبيب متخصص في أمراض العيون،
– طبيب متخصص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة،
– طبيب متخصص في الأمراض العقلية،
– طبيب متخصص في الأمراض العقلية للأطفال،
– طبيب متخصص في الأمراض العصبية،
– طبيب متخصص في أمراض العظام،
– طبيب متخصص في إعادة التأهيل الوظيفي،
– طبيب العمل متخصص،
– مداوي بالعمل متخصص للصحة العمومية،
– نفساني عيادي،
– نفساني في تصحيح النطق والتعبير اللغوي،
– مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
– مفتش تقني وبيداغوجي،
– أستاذ أو معلم تعليم متخصص يتقن لغة الإشارة،
– ممثل عن جمعية أولياء التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة،
– ممثل عن جمعية ناشطة في مجال الإعاقة.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص ذي كفاءة يمكنه أن يساعدها في أشغالها.