مرسوم تنفيذي رقم 26-143
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-143 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يتعيّن على كل هيئة مستخدمة أو مصنعة أو مستوردة، قبل طرح مواد أو مستحضرات تحتوي على الرصاص و/أو مركباته في السوق، تقديم للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية والمركز الوطني لعلم السموم والمعهد الوطني للصحة العمومية وطبيب العمل ومفتش العمل المختص إقليميا المعلومات الضرورية لتقييم الأخطار الصحية المرتبطة بهذه المواد أو المستحضرات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة