الفصل الرابع — تدابير الوقاية والحماية الفردية والجماعية
المادة 34
يجب على طبيب العمل أن يعد في نهاية كل سنة تقريرًا يذكر فيه كل النشاطات التي تعرض العمال للرصاص و/أو مركباته، لا سيما عدد العمال المعرضين وكذا المعطيات العيادية والبيولوجية والسمية والجوية، ويرسله للمستخدم وللمدير المكلّف بالصحة بالولاية طبقا للتنظيم المعمول به.
يعد المدير المكلّف بالصحة بالولاية تقريرا تلخيصيا عن نشاط العمال المعرضين للرصاص و/أو مركباته ويرسله للوزيرين المكلفين، على التوالي، بالصحة والعمل.