مرسوم تنفيذي رقم 26-143
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-143 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته
الفصل الرابع — تدابير الوقاية والحماية الفردية والجماعية
المادة 32
يتعيّن على المستخدم تنظيم بإنتظام، وبالاتّصال مع اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن أو مندوب الوقاية الصحية والأمن وطبيب العمل، تكويناً للعمال الذين قد يتعرضون للرصاص و/أو مركباته طبقاً للتنظيم المعمول به.
يجب أن يشمل هذا التكوين وسائل الحماية والأخطار المرتبطة بهذا التعرض، لا سيما الأخطار التي قد يتعرّض لها الجنين والرضيع والطفل بسبب تعرض المرأة العاملة.