مرسوم تنفيذي رقم 26-143
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-143 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته
الفصل الرابع — تدابير الوقاية والحماية الفردية والجماعية
المادة 31
يتم تدوين عمليات مراقبة تركيز الرصاص في الجو المتعلقة بتعرض العمال، في سجل الوقاية الصحية والأمن وطب العمل الذي يمسكه المستخدم حسب التنظيم المعمول به.