مرسوم تنفيذي رقم 26-143
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-143 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته
الفصل الرابع — تدابير الوقاية والحماية الفردية والجماعية
المادة 30
يتعيّن على المستخدم اتّخاذ تدابير استعجالية توفر الوسائل البشرية والمادية لتأمين أماكن العمل في حالة الإخفاقات التقنية التي تعرّض أمن العمال للخطر.
يجب أن يكون مستخدمو التدخّل مؤهلين مزودين من طرف المستخدم بتجهيزات الحماية الفردية المناسبة.