الفصل الرابع — تدابير الوقاية والحماية الفردية والجماعية
المادة 28
يجب على المستخدم تزويد العمال بتجهيزات حماية تنفسية ملائمة مرشحة لغبار وبخار الرصاص وكذا لباس عمل مقاوم مغطي للجسد.
يجب على المستخدم ضمان الغسل الدوري لهذه الألبسة التي يجب ألاّ يأخذها العمال، بأي حال من الأحوال، إلى خارج أماكن العمل. ويجب عليه ضمان صيانتها الجيّدة.
يجب على المستخدم تزويد العمال بقفازات من مادة مقاومة لمواد الرصاص التي يتداولونها والجزم أو أحذية الأمن. ويجب كذلك أن يسهر على إرتداء العمال كل تجهيزات الحماية الفردية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.