مرسوم تنفيذي رقم 26-143
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-143 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته
الفصل الرابع — تدابير الوقاية والحماية الفردية والجماعية
المادة 27
يخضع تسيير نفايات الرصاص و/أو مركباته وتخزينها ونقلها وفرزها وإزالتها والتصريح بها للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.