مرسوم تنفيذي رقم 26-143
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-143 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته
الفصل الرابع — تدابير الوقاية والحماية الفردية والجماعية
المادة 26
يجب على المستخدم ضمان يوميا الوقاية الصحية في أماكن العمل ونظافتها باستخدام طريقة رطبة.
ويجب تغطية الأرضيات والجدران بمواد ناعمة وغير منفذة.
يجب اتّخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تشتّت الغبار أثناء عمليات تغيير المرشحات والتعامل مع حاويات نفايات الرصاص و/أو مركباته.