مرسوم تنفيذي رقم 26-143
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-143 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته
الفصل الرابع — تدابير الوقاية والحماية الفردية والجماعية
المادة 25
يجب تركيب نقاط للمياه بعدد كاف في جميع أنحاء المؤسسة لغسل أجزاء الجسم المكشوفة بشكل متكرّر. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يجب أن تكون غرف تغيير الملابس فردية وأن تحتوي على مقصورتين لفصل اللباس المدني عن لباس العمل.
يجب أن تكون دورات المياه والحمامات بعدد كاف وآمنة، طبقًا للتنظيم المعمول به.