مرسوم تنفيذي رقم 26-143
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-143 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته
الفصل الرابع — تدابير الوقاية والحماية الفردية والجماعية
المادة 21
في حالة التسمّم المؤكّد للعمال بالرصاص و/أو مركباته، تحدّد دورية مراقبة الهواء المستنشق، حسب تركيزات الرصاص الجوية المسجّلة والمقترنة بقياس تركيز الرصاص في الدم.
تحدد كيفيات مراقبات الرصاص في الهواء المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالعمل.