الفصل الرابع — تدابير الوقاية والحماية الفردية والجماعية
المادة 20
في حالة تجاوز القيمة القصوى للتعرض المهني في الهواء المستنشق المحدّدة في المادة 8 أعلاه، يجب أن تحدد الأسباب من طرف اللّجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن أو مندوب الوقاية الصحية والأمن وطبيب العمل. وعقب ذلك، يقرّر طبيب العمل بشأن ضرورة إبقاء العمال المعنيين أو إبعادهم عن مناصب العمل المعرضة للرصاص.
يتعين كذلك على المستخدم، بعد رأي اللّجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن أو مندوب الوقاية الصحية والأمن وطبيب العمل، اتخاذ التدابير التصحيحية الموجّهة للإبقاء على التعرض دون الحد المذكور أعلاه و كذا تدابير الحماية اللازمة، لا سيما تزويد العمال بأجهزة حماية تنفسية.
يجب إجراء قياس مراقبة جديد لتركيز الرصاص في الجو خلال ثمانية (8) أيام، بعد انقضاء الأجل المحدد في المادة 15 أعلاه، من أجل التأكد من تطبيق التدابير المنصوص عليها في هذه المادة.