الفصل الرابع — تدابير الوقاية والحماية الفردية والجماعية
المادة 19
يجب أن تقوم بقياس التركيز في الجو هيئات معتمدة، طبقا للتنظيم المعمول به، حسب الطرق والإجراءات المحددة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالعمل.
ترسل نتائج قياسات تركيز الرصاص و/أو مركباته في الجو إلى طبيب العمل، ويتم تدوينها في سجل حفظ الصحة والأمن وطب العمل المخصص لهذا الغرض.
بعد تفسير النتائج، يحيل طبيب العمل تقييمه إلى المستخدم ومفتش العمل المختص إقليميا وكذا لهيئة الضمان الاجتماعي.
يجب تجديد هذا القياس عند وقوع حادث أو تغيير ملحوظ في المنشآت أو إجراءات العمل.
يقع قياس تركيز الرصاص في الجو ومراقبته على عاتق المستخدم.