مرسوم تنفيذي رقم 26-143
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-143 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته
الفصل الثالث — قواعد المراقبة الطبية
المادة 18
يتم حفظ الملف الطبي للعامل المعرض أو الذي تعرض للرصاص و/أو لمركباته لمدة عشر ( 10 ) سنوات بعد انتهاء التعرّض.
وفي حالة تغيير المستخدم، ترسل نسخة من الملف الطبي إلى طبيب العمل للمستخدم الجديد.
في حالة توقف نشاط المستخدم، يرسل الملف إلى طبيب العمل المفتش المختص إقليميا الذي يحيله إلى طبيب العمل في الهيئة التي يعمل فيها الشخص المعني.