مرسوم تنفيذي رقم 26-143
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-143 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته
الفصل الثالث — قواعد المراقبة الطبية
المادة 16
توضع نتائج المراقبات البيولوجية تحت تصرف العمال المعرّضين للرصاص و/أو مركباته.
في حالة تجاوز التركيز المذكور في المادة 7 أعلاه، يجب على طبيب العمل الإبلاغ كتابيا عن هذا التجاوز، اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن أو مندوب الوقاية الصحية والأمن ومفتشية العمل وكذا هيئة الضمان الاجتماعي المختصة إقليميا، قصد اتخاذ التدابير اللازمة، لا سيما إرجاع مستوى تركيز الرصاص في الدم إلى قيمته القصوى.