الفصل الثالث — قواعد المراقبة الطبية
المادة 15
عندما تظهر على العامل أعراض أو إصابات تشير إلى وجود علاقة محتملة بالتسمم بعد التعرض للرصاص و/أو مركباته، يتعيّن على طبيب العمل إخضاع جميع المستخدمين الذين يحتمل أن يكونوا قد تعرضوا لتسمم لمراقبة طبية ويجب عليه إعلام مفتش العمل المختص إقليميا.
لهذا الغرض، يطلب مفتش العمل من المستخدم أن يقوم على الفور بقياس تركيز الرصاص و/أو مركباته في الجو المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه.
وفي حالة تجاوز القيمة المذكورة في الفقرة أعلاه، يلزم مفتش العمل المختص إقليميا المستخدم بالامتثال لها في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما.