الفصل الثالث — قواعد المراقبة الطبية
المادة 14
يتعيّن على الهيئة المستخدمة أخذ قرارات وآراء طبيب العمل بعين الاعتبار، لا سيما القرارات الطبية، وتغيير مناصب العمل الناتجة عن تدهور صحة العامل وتحسين ظروف العمل.
في حالة عدم أخذ رأي و/أو قرار طبيب العمل بعين الاعتبار، يقوم هذا الأخير بإخطار مفتش العمل المختص إقليمياً الذي يتولى دراسة الملف بالاتصال مع طبيب العمل المفتش.
يمكن طبيب العمل المفتش أن يرى ضرورة إجراء فحوص تكميلية على نفقة المستخدم، ويبتّ في قرار طبيب العمل.