مرسوم تنفيذي رقم 26-142
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يُعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضائه، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء العهدة.