مرسوم تنفيذي رقم 26-142
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 7
يُسيّر المدرسة مجلس إدارة، ويُديرها مدير، وتُزوّد بمجلس علمي.