مرسوم تنفيذي رقم 26-142
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها
الفصل السادس — أحكام مالية وانتقالية
المادة 45
تشتمل ميزانية المدرسة على ما يأتي :
أ – في باب الإيرادات :
– الإعانات التي تمنحها الدولة،
– الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاطات المدرسة،
– الهبات والوصايا.
ب – في باب النفقات :
– نفقات المستخدمين،
– نفقات تسيير المصالح،
– نفقات الاستثمار.