مرسوم تنفيذي رقم 26-142
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها
الفصل الخامس — حقوق التلاميذ وواجباتهم
المادة 40
يستفيد التلاميذ من أيام الراحة القانونية التي يتم تحديد تاريخها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، طبقا للتنظيم المعمول به.