مرسوم تنفيذي رقم 26-142
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها
الفصل الرابع — مستخدمو التكوين ونظام الدراسة › القسم الثالث — نظام الدراسة
المادة 36
يتحصل التلاميذ الذين تابعوا بنجاح التكوين المتخصص على شهادة. ويتم توظيفهم بصفة متربصين.
يُحدد نموذج الشهادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.