مرسوم تنفيذي رقم 26-142
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها
الفصل الرابع — مستخدمو التكوين ونظام الدراسة › القسم الثاني — الالتحاق بالمدرسة
المادة 33
يمكن المترشحين الأجانب، في إطار التنظيم المعمول به، الالتحاق بالتكوين المتخصص حسب الشروط والكيفيات التي تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.