مرسوم تنفيذي رقم 26-142
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها
الفصل الرابع — مستخدمو التكوين ونظام الدراسة › القسم الثاني — الالتحاق بالمدرسة
المادة 31
تُفتح المسابقة، المذكورة في المادة 30 أعلاه، للمترشحين :
– الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي والذين أتموا بنجاح سنتين (2) من التعليم العالي في العلوم التجارية أو علوم التسيير أو العلوم الاقتصادية أو العلوم المالية والمحاسبة أو الحقوق، والذين لا يتعدى سنهم ثلاثا وعشرين ( 23 ) سنة عند تاريخ المسابقة،
– المتواجدين في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية.