مرسوم تنفيذي رقم 26-142
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها
الفصل الرابع — مستخدمو التكوين ونظام الدراسة › القسم الثاني — الالتحاق بالمدرسة
المادة 30
يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص المذكور في المادة 5 أعلاه، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات تُفتح بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
يُحدد تنظيم المسابقة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومعاملاتها وبرنامجها وتشكيلة لجنة الاختبارات، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.