مرسوم تنفيذي رقم 26-142
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تأخذ المدرسة الوطنية للضرائب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، تسمية المدرسة الوطنية للمالية العمومية، وتدعى في صلب النص ’‘المدرسة“.