مرسوم تنفيذي رقم 26-142
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها
الفصل الثالث — التنظيم الإداري للمدرسة
المادة 27
تُنظم المديريات الفرعية في أقسام ومصالح يسيّرها رؤساء أقسام ورؤساء مصالح.
يُحدد التنظيم الداخلي للمديريات الفرعية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.