مرسوم تنفيذي رقم 26-142
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها
الفصل الثالث — التنظيم الإداري للمدرسة
المادة 22
تضم المدرسة، تحت سلطة المدير، الهياكل الآتية : * أمانة عامة، يُسيرها أمين عام، * ثلاث مديريات فرعية يسيّرها مديرون فرعيون، وهي :
– مديرية فرعية للتكوين والتربصات،
– مديرية فرعية للتمدرس،
– مديرية فرعية لإدارة الوسائل.