مرسوم تنفيذي رقم 26-142
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 21
يعيّن أعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
ويعيّن ممثل التلاميذ المنتخب لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد.