مرسوم تنفيذي رقم 26-142
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94–339 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للضرائب، المعدّل والمتمّم، وتغيير تسميتها.