مرسوم تنفيذي رقم 26-142
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 19
يجتمع المجلس العلمي مرتين (2) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول الأعمال.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من مدير المدرسة أو بطلب من نصف ( 1/2 ) أعضائه.
ويعد نظامه الداخلي ويصادق عليه عند انعقاد دورته الأولى.